ودلالة «إن لم يأخذها إلا مثلك» عليها على تقدير تسليمها غير نافعة للقائلين بالكراهة، لعدم تفصيلهم في الحكم بها بين الفاسق والثقة.
نعم ربما يوجد هذا التفصيل في كلام بعض القائلين بالحرمة، فتكون ضارة لهم لا نافعة.
وأما النصوص الصحيحة المتضمنة لنحو ما في الروايات السابقة من المنع عن أخذ مطلق اللقطة فهي مما يؤيد القول بالحرمة لإطلاقها الشامل للقطتي الحرم وغيره، ولا إجماع يقيده بالثاني ويصرف النهي فيها إلى الكراهة، لوقوع الخلاف فيه أيضا حرمة وكراهة، كما يستفاد من المختلف، حيث قال: الأشهر الكراهة (1) بعد أن حكى المنع عن الصدوق والنهاية.
وعلى تقدير الإجماع على الكراهة فلا دلالة فيه على تعيين التقييد المتقدم إليه الإشارة بعد احتمال كونه مقيدا لها بصورة العكس، بل هذا أولى، لتعدد المجازية في الاحتمال الأول من التقييد وصرف النهي فيها إلى الكراهة، ولا كذلك الثاني، فإن اللازم فيه إنما هو الأول، ويكون النهي فيه باقيا على الحرمة؟ لكن يتوجه عليه استلزامه حمل الإطلاق على الفرد النادر، لندرة لقطة الحرم بالإضافة إلى غيرها.
وبه يجاب عما لو استدل به على الكراهة في لقطة الحرم من إطلاق مرسل الفقيه: أن أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (2) الخبر... لوروده مورد الغالب، وهو ما عدا لقطة الحرم، مع أنه مرسل، لكنه بعد حمله على الغالب من لقطة غير الحرم - كما بنى عليه