الحرم مطلقة لا تفصيل فيها بين الزائد على الدرهم والناقص عنه، فلا وجه للحكم به.
والثاني: بما يحكى عن جماعة من عدم الفرق بينهما، وإن اختلفوا في الحكم كراهة كما عن الخلاف (1) ووالد الصدوق (2) أو تحريما كما عن النهاية (3) وجماعة ومنهم الماتن في كتاب الحج والدروس (4) فيه أيضا والفاضل في المختلف (5) والقواعد (6) والمقداد في التنقيح (7) والصيمري في شرح الشرائع (8) والشهيد في اللمعة (9) ومشترطا في التحريم نية التملك مصرحا بالجواز إذا كان بنية الإنشاد، ونسبه في المسالك (10) وغيره إلى المشهور، واحتج فيه لهم بآية: «أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا» (11) فإن مقتضاه أن يكون الإنسان آمنا فيه على نفسه وماله، وهو ينافي جواز أخذه.
والنصوص:
منها: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (12).
ومنها: عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه (13) الحديث.
ومنها: عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها