ويعتبر أن لا يغيب عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا السهم، ما لم يعلم أنه القاتل.
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة وبالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي.
والصيد ما كان ممتنعا، فلو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل، ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.
مسائل من أحكام الصيد الأولى: إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
الثانية: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل، وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة.
الثالثة: لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. ولو لم تكن مستقرة حلا. وفي رواية: يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة.
ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.
الرابعة: إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.
الخامسة: لو أرسل كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد لم يحل.
السادسة: لو رمى صيدا فأصاب غيره حل. ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.