وفي ثالث: ليس للنساء من الدور والعقار شئ (1). إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
واعلم أنه قد اختلف الأصحاب فيما يحرم منه الزوجة.
فمنهم من اقتصر على ما في العبارة من العقار خاصة كالمفيد (2) والحلي (3) اقتصارا في تخصيص العمومات القطعية على القدر المتيقن، المجمع عليه، المصرح به في النصوص المذكورة.
(ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى) وغيرها، وبالجملة نفس الأرض مطلقا، سواء كانت بياضا، أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها، كالنهاية (4) والقاضي (5) والحلبي (6) وابن حمزة (7) بل ادعى عليه الشهرة جماعة، كالفاضل في التحرير (8) والقواعد (9) وولده في الشرح (10) والشهيدين في النكت (11) والمسالك (12) والمفلح الصيمري في شرح الشرائع (13) والمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (14) وصاحبي المفاتيح (15) والكفاية (16).
وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة ومع ذلك اختاروه إلا نادرا منهم، وهو أيضا مذهب الماتن في الشرائع (17) والفاضل في