المختلف (1) والإرشاد (2) والشهيد في الدروس (3) واللمعة (4) وفي الخلاف الإجماع عليه (5). وهو الأظهر، للنصوص المستفيضة المصرحة بذلك.
ففي الصحيح: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (6).
وفيه: لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (7).
ونحوه الموثق: لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها (8).
وفي القريب منه سندا: لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب، قال: لهن (9).
ونحوه الخبر (10).
وفي آخر: لا يرثن من الأرض والعقارات شيئا (11).
وفي ثالث: لا يرثن من الدور والضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء (12).