وعدم التعرض فيها للقيمة غير ضائر، بعد قيام الإجماع على ثبوتها، إذ لا قائل بالحرمان منها عينا وقيمة، لتردده بين الحرمان منه عينا خاصة أو عدمه بالكلية، فإذا ثبت الحرمان عينا من هذه الأخبار ثبت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مع أن في إثباتها مناسبة لاثباتها في الآلات والأبنية، بل ربما ادعى دخول الشجر في الآلات وإن كان بعيدا، مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات، وظاهر شيخنا في المسالك الميل إلى هذا (1). وفي الروضة إلى الأول، قائلا: إن النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين (2). وفيه نظر.
(و) للسيد المرتضى (3) (علم الهدى) في أصل المسألة قول ثالث تفرد به، حيث إنه (يمنعها) أي الزوجة من (العين) أي عين الرباع خاصة (دون القيمة) فيثبتها لها مراعاة للجمع بين العمومات وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان، بتخصيص الحرمان بالعين، وإيجاب القيمة على نحو ما اختاره في الحبوة.
وهو شاذ، ومستنده ضعيف، لظهور كلمات القوم قديمهم وحديثهم في الحرمان منها عينا وقيمة، وإن اختلفوا في مقدار ما يحرم منه، ويشير إلى ذلك استنادهم إلى الأخبار، وهي كما عرفت صريحة في حرمانها من الأرض مطلقا عينا وقيمة، بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصة، ومع ذلك فهي حجة برأسها في خلافه، فإنها ليست من الآحاد حتى لا يقال بحجيتها ولا يخصص عموم الكتاب بها.
ولو سلم فالقرينة على صحتها من فتاوى الأصحاب موجودة جدا،