والتنقيح (1) للعمومات من الكتاب والسنة، مع اختصاص الأدلة المخصصة لها من النصوص المستفيضة بل المتواترة والإجماعات المنقولة حد الاستفاضة بالزوجة، مضافا إلى خصوص بعض النصوص الآتية. (وكذا المرأة) ترث الزوج من جميع ما تركه (عدا العقار) فلا ترث منه عينا إجماعا.
وخلاف الإسكافي (2) بإرثها منه أيضا شاذ مسبوق بالإجماع وملحوق به، كما في نكت الإرشاد (3) وشرح الشرائع للصيمري (4) وغيرهما. وفي صريح الانتصار (5) والسرائر (6) والمسالك (7) وغيرها من كتب الجماعة وظاهر الغنية أن الحكم بذلك من متفردات الإمامية (8).
وأما الصحيح: عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت (9). فحمله على التقية متعين، لموافقته العامة، كما صرح به جماعة، ويظهر من جملة الروايات الآتية، وهو أولى من تخصيص العموم في جانب الزوجة بما عدا الأراضي، لمنافاته لسياق الرواية.
وكذا من تخصيص الزوجة بذات الولد من الزوج، لعدم الشاهد عليه من اجماع أو رواية معتبرة وإن اشتهر بين المتأخرين، كما سيأتي إليه الإشارة، ولا قيمة أيضا على الأشهر الأقوى.
خلافا للمرتضى (10). وهو ضعيف جدا، كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى.