سندا بابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، لوقوع التعبير فيه بلفظ المضارع (1) المحتملة لحصول المبدأ في حال الغيبة، ولم يستفصل عنه وعن حصوله في حال الحضور، فيعم الجواب بالرد عليها لهما.
وأول من جمع بهذا الجمع هو الصدوق في الفقيه (2) وهو لم يرد فيه إلا هذا الخبر، دون الصحيح الذي مر.
وبمقتضى ما ذكره المصنف لهذا الجمع من مراعاة مدلول صيغتي الماضي والمضارع يقوى هذا الجمع، ويتوجه من الصدوق، حيث إنه ذكر مما دل على عدم الرد ما وقع التعبير فيه بلفظ الماضي، وما دل على الرد بلفظ المضارع.
نعم لا يتوجه من الشيخ الذي هو مورد اعتراض الحلي، حيث اقتصر على ذكر الصحيح المتقدم.
وبالجملة الأجود في رد هذا الجمع ما قدمناه من عدم شاهد عليه، والترجيح لجانب ما دل على عدم الرد، لموافقة الأصل، والعمومات، والتعدد بحد الاستفاضة، وغير ذلك مما سيأتي إليه الإشارة.
(و) مما ذكرنا ظهر أن (الأول) من هذه الأقوال (أظهر) مع أنه أشهر، كما في عبائر جمع، بل يستفاد من الانتصار عدم الخلاف فيه، فإنه قال: وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا معول عليها، ولا تعمل الطائفة بها (3). وقريب منه كلام الحلي، حيث قال مشيرا إلى المختار: أنه لا خلاف فيه بين محصل متأمل إلا رواية شاذة لا يلتفت إليها (4).