الخلاف فيه (1) وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الأعلام (2) والإيجاز (3) والاستبصار (4) والسيدين في الغنية (5) والانتصار (6) والحلي في السرائر (7) الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة.
ففي الصحيح: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره المال له كله (8).
وفيه: امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: الميراث لزوجها (9).
وفي الموثق: امرأة تركت زوجها، قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره (10).
وفيه: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره (11). ونحوها غيرها.
خلافا للمحكي عن ظاهر الديلمي، فلا يرد عليه، بل هو للإمام (عليه السلام) (12) لظاهر الآية المؤيد بالأصل، لأن الرد إنما يستفاد من آية أولي الأرحام، والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج، وللموثق: لا يكون رد على زوج ولا زوجة (13).
وهو شاذ، ومستنده ضعيف، لوجوب الخروج عن الأصل بما مر، وعدم