الأب، بمعنى أنهم كانوا إخوة لأب الميت من قبل أبويه أو أبيه خاصة.
والدليل عليه - بعد عدم الخلاف فيه على الظاهر، بل الإجماع كما في الغنية (1) - الخبر، المنجبر قصور سنده بالعمل في عمة وعم، قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث (2). ونحوه الرضوي (3).
وأما إذا كانوا جميعا لأم فالذي يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (4) والصدوق في الفقيه (5) والفضل بن شاذان (6) والغنية - مدعيا عليه إجماع الإمامية (7) - أنه أيضا كذلك، يقتسمونه بينهم بالتفاضل، ويعضده إطلاق الرواية.
خلافا لصريح جماعة كالفاضل في الإرشاد (8) والسرائر (9) والقواعد (10) والشهيدين في الدروس (11) واللمعتين (12) وغيرهم فيقتسمونه بالسوية. وهذا أوفق بالأصل، لاقتضاء شركة المتعددين في شئ اقتسامهم له بينهم بالسوية، خرج عنه هنا ما لو كانوا للأب بالإجماع والرواية، وتبقى هذه الصورة تحته مندرجة، لعدم مخرج لها عنه، عدا إطلاق الرواية، وهي مع قصور سندها بالجهالة مع عدم جابر لها في هذه الصورة غير مقاومة للأصل، المعتضد بالشهرة، بل نفى عنه الخلاف جملة ومنهم صاحب الكفاية (13).
ولا يعارضه عموم ما دل على تفضيل الذكر على الأنثى بقول مطلق،