ويمنع أولاد كلالة الأب والأم أولاد كلالة الأب، ويقومون مقامهم عند عدمهم، ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا وسفل أولاد الأخوة.
ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم، خلافا للفضل (1) في المسألتين، لاجتماع السببين.
ويضعف بتفاوت الدرجتين.
والقسمة بين أولاد الأخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والقسمة بين أولاد الأخوة للأم بالسوية.
[191] درس في الأعمام والأخوال وهم أولو الأرحام، وإنما يرثون مع فقد الأخوة وبينهم والأجداد فصاعدا، وعن الفضل (2) أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين، والذي في كتابه (3) أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة، ونقل عن يونس (4) مشاركة العمة والخالة وأنه جعل العمة تساوي الجد، وغلطه في ذلك.
وفي قوله: أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين، فللعم أو العمة أو أكثر من قبل أب أو أم المال بالسوية إذا كانوا من قبل الأم، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب. ولا يرث قرابة الأب إلا مع عدم قرابة الأبوين.
ولو اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا