الموثقة، ويرجح عليها، لما هي عليه من المرجوحية بالشذوذ والندرة.
وفي الدروس أنها متروكة (1).
وفيه إيماء إلى انعقاد الإجماع على خلافها، بل ربما كان فيه عليه دلالة، وبالإجماع صرح في التحرير (2).
وفي بعض المعتبرة: أصل الفريضة من ستة أسهم لا تزيد ولا تعول عليها، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب (3). فتدبر.
(ولو كان مع البنت) أو البنتين فصاعدا (والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع) مطلقا (وللزوجة الثمن) كذلك (وللأبوين السدسان) إن كانا معا، وإلا فلأحدهما السدس (والباقي للبنت) أو البنات (وحيث يفضل) شئ (عن) الفريضة التي هي (النصف) والسدسان والثمن في مثال المتن، ويختلف باختلاف الفروض التي فرضناها، وهي ما لو كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة، أو بنتا وأحدهما وزوجا أو زوجة (يرد عليها) أي على البنت أو البنات (الزائد) عنها (وعلى الأبوين) في الفرض الأول أو أحدهما في الفرض الثاني (أخماسا) مع عدم الحاجب للأم عن الثلث، أو أرباعا حيث يناسب فللبنت ثلاثة أخماس وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معا هنا، وإلا فلأحدهما الربع ولها الثلاثة الأرباع وللبنتين أربعة أخماس والخمس الباقي لأحد الأبوين.
(ولو كان) معهما (من يحجب الأم رددناه) أي الفاضل عن