في مال ما لا يفي) به كنصفين وثلث أو ثلثين ونصف ونحو ذلك، وإلا لكان جاهلا أو عابثا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
والعمدة هو الإجماع والنص:
ففي الصحيح: في زوج وأبوين وابنة، وللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك، وإن كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي خمسة، الحديث (1).
وفي المستفيضة: أن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة (2).
(بل يدخل النقص على البنت أو البنتين) كما في أمثلة الصحيح، أو على الأخت للأبوين أو الأب أو الأختين كذلك (أو على الأب أو من يتقرب به، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى).
وفرض دخول النقص على الأب غير موجود إلا هنا وفي الشرائع (3) وجملة من كتب الفاضل (4) واللمعة (5). وهو غير جيد، يظهر وجهه مما قدمناه في ضابطة من يدخل عليه النقص، فإن الأب مع الولد لا ينقص عن السدس، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومسألة العول مختصة بهم.
ومنه يظهر فساد ما قيل في مثاله وهو زوج وأبوان الفريضة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث والباقي وهو الواحد للأب فيدخل النقص عليه، لأن المناسب أن يكون له اثنان من الستة كما للأم، وذلك لأن ثبوت الاثنين