نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة، فلا يتعدد، واجتماعه مع الثلث، لأنه نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الأم لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.
وواحدة من صور الثلثين، وهي اجتماعهما مع مثلهما، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة، مضافا إلى بطلان العول.
واثنتان من صور اجتماع الثلث، وهما اجتماعه مع مثله وإن فرض في البنتين والأختين، حيث إن لكل واحدة ثلثا، إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما واجتماعه مع السدس، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه أو مع الولد، فلا يجامعه. ويبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح، قد أشار الماتن إلى عشرة منها بقوله:
(والنصف يجتمع مع مثله) كزوج وأخت لأب وأم أو لأب خاصة مع عدم ذكر (ومع الربع) كزوجة وأخت كذلك وكزوج وبنت واحدة (و) مع (الثمن) كزوجة وبنت، وقد تقدم أنه لا يجتمع مع الثلثين (و) مع (الثلث) كزوج وأم مع عدم الحاجب وككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب وأم أو أب خاصة مع عدم ذكر (و) مع (السدس) كزوج وواحدة من كلالة الأم وكبنت مع أحد الأبوين وكأخت لأب وأم أو لأب خاصة مع واحد من كلالة الأم (و) قد عرفت أنه (لا يجتمع الربع) مع مثله ولا (مع الثمن).
(ويجتمع الربع مع الثلثين) كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب وأم أو أب خاصة (و) مع (الثلث) كزوجة وأم مع عدم الحاجب وزوجة مع متعددة من كلالة الأم (و) مع (السدس) كزوجة وواحدة من كلالة الأم، وكزوج وأحد الأبوين مع ابن أو بنت، بناء على أن زيادة سدسي الأبوين