(والسدس) لثلاثة (لكل واحد من الأبوين مع الولد) للميت (وإن نزل) قال تعالى: «فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» (1) (وللأم مع من يحجبها عن الزائد) عن السدس من الولد أو الأخوة، قال تعالى: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس» (2) (وللواحد من كلالة الأم) أي ولدها (ذكرا كان أو أنثى) قال عز من قائل: «وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» (3). قيل: سمي الإخوة كلالة من الكل، وهو الثقل، لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس، أو من الإكليل، وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل، كإحاطته بالرأس (4). هذا حكم السهام المقدرة منفردة.
وأما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع، وصور اجتماعها الثنائي ممكنا وممتنعا إحدى وعشرون، حاصله من ضرب الستة في السهام مثلها ثم حذف المكرر منها، وهو خمسة عشر، منها ثمان ممتنعة.
وهي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره، وهي اجتماعه مع الثلثين، لاستلزامه العول، وإلا فأصله واقع كزوج وأختين فصاعدا لأب، لكن يدخل النقص عليهما، فلم يتحقق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما اجتماعه مع مثله، لأنه سهم الزوج مع الولد، وسهم الزوجة مع عدمه، فلا يجتمعان، واجتماعه مع الثمن، لأنه نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه أو نصيب الزوج معه.
واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره، وهما اجتماعه مع مثله، لأنه