له ليس بالفريضة بل بالمناسبة والقرابة، وقد عرفت أنه لا عول إلا فيمن يرث بالفرض لا بالقرابة.
وإنما خص هؤلاء بالنقص، لأن لكل من سواهم فريضتين في حالتين عليا ودنيا، بخلافهم، لأنه لا دنيا لهم بالفرض، فأخروا لذلك.
واعلم أن العول لا يكون إلا بدخول الزوج أو الزوجة، والمراد به زيادة في السهام عليها، على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة.
سمي عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى: «ذلك أدنى أن لا تعولوا» (1) وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بعضهم على بعض بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أهلها بزيادة السهام، كما إذا كانت الفريضة ستة فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب فإن له النصف ثلاثة من ستة ولهما الثلثان أربعة فزادت الفريضة واحدا، أو إلى ثمانية كما إذا كان معهم أخت لأم، أو إلى تسعة بأن كان معهم أخت اخرى لأم أو إلى عشرة إذا كان معهم أم محجوبة، وهكذا.