مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة، أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر يشتري مما ترك أبوه أو قرابته، وورث الباقي من المال (1). ونحوه مرسل آخر مثله سندا ومتنا (2).
والخبر: عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة، قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك وتقومان قيمة عدل، ثم تعطى مالهم على قدر القيمة (3) الحديث.
وضعف سنده بالجهالة ومتنه كسابقيه عن الدلالة بالأخصية من المدعى بالاختصاص ببعض القرابة مجبور بعمل أكثر الطائفة، كما هو الظاهر من الفتاوى الظاهرة والمحكية، وقد عرفته من حكاية الروضة المتقدمة، التي هي أرجح من حكاية الحلي الأكثرية على خلافه، لكونها موهونة، بعدم مصير أحد إلى ما ذكره عدا نادر من الطائفة مع كون باقي فتاوى القدماء والمتأخرين على خلافه مطبقة، وبعدم القائل بالفرق بين الأخت مثلا وغيرها من القرابة بين الطائفة، وبه صرح في الروضة.
وأما ما يتوهم من القدح في الرواية الأخيرة بتضمنها شراء الأخت مع الأم وإيراثها معها مع أنه مما لا نقول به فمدفوع، بأن الواو فيها بمعنى «أو» كما صرح به جماعة. وربما يرشد إليه قول الراوي: «فإن أبى أهل الجارية».
فتدبر.
فإذا لا محيص عن هذا القول ولا مندوحة.
(وفي) إلحاق (الزوج والزوجة) بمطلق القرابة في الحكم المزبور