ولا يبعد أن يكون هو الفضل بن شاذان، كما حكاه عنه في الكافي، فإنه قال في جملة كلام له في وجوب شراء المملوك وإعتاقه مع عدم الوارث وجبر المالك عليه. فإن قال قائل: فإنها أي أم الولد ورثت أقل من قيمتها أو ورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع، قيل له: يعتق منها بحساب ما ورثت، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك، وإن شاء أن يستخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك، لكنه قال بعد ذلك ما يدل على تخصيصه الفك بما إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمتها، وأنه لو قصر لا يفك أخذا من عدة الشهر، وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحر ردت إليها (1).
وإطلاق القول المحكي في كلام الأصحاب لا يوافق هذا التفصيل. ولعله لذا جعله في الدروس قولا ثالثا.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه مطلقا وإن قواه مطلقا من دون تفصيل بعض متأخري متأخري أصحابنا، لعدم وضوح مأخذه، عدا ما في السرائر من نسبته إلى رواية. ولم نقف عليها، فهي مرسلة لا حجة فيها، سيما في مقابلة حجة الأكثر المتقدمة، مع أنه ذكر الشيخ في النهاية أنه لم يقف له على أثر.
وأما عموم الميسور لا يسقط بالمعسور (2) ونحوه (3) فبعد تسليم شموله لنحو المقام معارض بعموم ما دل على أنه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام (4). ولا ريب أن إجبار المالك على بيع مملوكه ضرر، وأصالة البراءة