المحكي في كلام الحلي، وأولاد أولادهم بظاهر الاتفاق المحكي في الروضة على إلحاق الأولاد بالأبوين، من دون تقييد بكونهم للصلب، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي (1). ونحوه آخر (2).
وفي ثالث: عن رجل كانت له أم ولد وهو طويل وفي آخره، قلت:
فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالا اشتري منه بالقيمة فأعتق وورثه، والحديث مروي في الفقيه (3).
وفي الموثق المروي فيه (4) كذلك وفي الكافي (5) والتهذيبين (6) بسند فيه جهالة: مات مولى لعلي (عليه السلام)، فقال: أنظروا هل تجدون له وارثا، فقيل له:
إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث.
واحتمال التبرع فيه وإن كان قائما إلا أنه بضميمة ما تقدمه من الأخبار الظاهرة في عدمه، وكونه على الوجوب ليس محتملا. فتأمل.
ومنه إن تم ينقدح وجه للاستدلال به على إلحاق مطلق الورثة، لإطلاق قوله (عليه السلام): «هل تجدون له وارثا»، مضافا إلى دلالة كثير من المعتبرة المشار إليها بقوله: (وبه رواية ضعيفة) عليه.
منها المرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه: إذا