أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه (1).
وفي القريب منه أيضا بأبان وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما: من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له (2). ونحوه غيره (3).
وفي القريب منه أيضا بأبان المتقدم الوارد: فيمن أسلم على ميراث قبل قسمته، قلت: العبد يعتق على ميراث، قال: هو بمنزلته (4).
(و) منه يظهر أنه (لو كان الوارث) الحر (واحدا فأعتق الرق) بعد موت مورثه (لم يرث) مطلقا (وإن كان أقرب) إلى الميت من الحر.
وكذا لو أعتق بعد القسمة مع تعدد الورثة (لأنه لا قسمة) له في الأول، ولا عتق قبلها في الثاني، فلا إرث له.
ولو قسم بعض التركة ثم أعتق ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصة أو عدمه مطلقا؟ أوجه واحتمالات. ولعل أظهرها الأول، كما قطع به الفاضل في الإرشاد (5) وغيره، لعموم المعتبرة المتقدمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة، والمتبادر منها قسمة جميع التركة لا بعضها.
(ولو لم يكن) للميت ممن عدا الإمام (عليه السلام) (وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته فيعتق ليحوز المال) ويجمعه بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، سيأتي إليه الإشارة.