ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما. وأخصر منهما التعبير عنها بالربع، والثلث، وضعف كل، ونصفه (1).
وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر.
(فالنصف) لأربعة (للزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان منه أم من غيره، قال سبحانه: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» (2) وولد الولد كالولد هنا إجماعا، كما حكاه جماعة (وللبنت) الواحدة، قال سبحانه: «وإن كانت واحدة فلها النصف» (3) (وللأخت للأب والأم، أو) الأخت (للأب) خاصة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين، قال الله تعالى: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» (4). واحترز بالقيد عن الأخت للأم خاصة، فإن لها السدس، للآية الأخرى الواردة في الكلالة (5) مضافا إلى الرواية والإجماع الظاهر من فتاوى الجماعة.
(والربع) لاثنين (للزوج مع الولد) للزوجة (وإن) كان من غيره و (نزل) لما مر، قال سبحانه: «فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن» (6).
(وللزوجة مع عدمه) أي الولد للزوج مطلقا ولو كان من غيرها ونزل كما سبق، قال تعالى: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» (7).
(والثمن) لقبيل واحد (للزوجة مع الولد) لزوجها (وإن) كان من غيرها (ونزل) كما مضى، قال سبحانه: «فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم» (8). ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة، حتى