قال: لأنها مذهب العامة. وبذلك ردها جماعة، وآخرون: بإرسالها.
وهو كما ترى، لاختصاص الإرسال بكتابيه، وإلا فهي مسندة في الفقيه، مع أن في سنده ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وثالث: بعدم معارضتها للقاعدة الدالة على أن المرتد بحكم المسلم فلا يرثه الكافر.
وهو حسن إن ثبت الكلية وعموم المنزلة، بحيث يشمل مفروض المسألة من إجماع أو رواية. ولم أتحققها كذلك بالكلية.
ورابع: بمعارضتها بالمرسلة كالصحيحة بأبان وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما كما مرت غير مرة: في رجل يموت مرتدا وله أولاد، فقال: ماله لولده المسلمين (1) بناء على دلالة تقييد الولد بالمسلمين بمفهوم القيد المعتبر على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع وفحوى الخطاب فانحصر الميراث للإمام (عليه السلام).
وهو حسن إن لم يكن القيد واردا مورد الغالب، كما ذكره هذا المجيب في الذب عن معارضة هذا المرسل بإطلاق الصحيحين:
في أحدهما: عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله تعالى (2). ونحوه الثاني (3).
قال بعدهما: أنهما مبنيان على الغالب من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين (4) ومقصوده أنه لا عبرة بإطلاقه، لوروده مورده، فلا يعم ورثته الكفار، كما هو محل البحث، ومفروضه قلنا فأقبل مثله في القيد الوارد