حولا) واحدا بلا خلاف فيه في الجملة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
ففي الصحيح يعرفها سنة فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله (1).
وفيه: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب (2).
وفيه: يعرفها سنة، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شئ فهو لها ضامن (3). فتأمل.
وفي المرسل كالصحيح: يعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، وما كان دون الدرهم فلا يعرف (4). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وإطلاقها - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - يقتضي عدم الفرق في وجوب التعريف بين صورتي نية التملك بعده وعدمها. وهو أقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا، لذلك، ولأنه مال الغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه، والتعريف وسيلة إلى علمه به، فيجب من باب المقدمة، ولما في تركه من الكتمان المفوت للحق على مستحقه.
خلافا للمبسوط، فخصه بالصورة الأولى، محتجا بأن التعريف إنما وجب لتحقق شرط التملك، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالا مجهول المالك (5).
وفيه - مع مخالفته لما مر - نظر، لمنع حصر سبب وجوب التعريف فيما ذكر، بل السبب الأقوى فيه هو ما مر من وجوب إيصال المال إلى مالكه بأي