وبالجملة الاستدلال بهذه الأدلة كما ترى. ونحوه الاستدلال بالصحيح:
يعرفها سنة، فإن لم يعرفها حفظها في عرض ماله حتى يجيء صاحبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو ضامن (1).
ولو كان مالكا لها قهرا لكان له التصرف فيها كيف شاء، ولم يأمره بحفظها، وذلك لقوة احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «فإن لم يعرف» بالتشديد، ولا كلام فيه بالتخفيف، المبتني عليه الاستدلال.
(وقيل) كما عن الشيخين (2) والصدوقين (3) والحلي (4): إنه (يملكها (5) بمضي الحول) بعد التعريف، مدعيا الأخير الإجماع عليه من الأصحاب وتواتر الأخبار. وليس ببعيد عن الصواب، تعويلا على ما ذكره من الإجماع والأخبار، لتضمن كثير منها أنها بعد التعريف كسبيل ماله الظاهر في ذلك على الظاهر المصرح به في الروضة (6) والمختلف (7).
والجواب عنها بأن التشبيه لا يقتضي الاتفاق في جميع الأحكام، وإلا لكان هو هو وليس، بل يكفي في مطلق التشبيه الاتفاق في بعضها، وهو هنا جواز التصرف فيه بأحد الأمور الثلاثة المتقدم ذكرها. مدفوع بما حقق في محله من اقتضاء التشبيه الاتفاق في الجميع، إلا أن يكون فيها فرد متبادر فيصرف إليه، وليس محل الفرض من المستثنى.
ودعوى استلزام الاتفاق في الجميع الاتحاد غريب، واضح الفساد، لكفاية استناد التغاير إلى أمر آخر غير الأحكام من نحو تغاير المهية أو غيرها.
ودعوى المختلف وهن الإجماع بمصير أكثر الأصحاب إلى الخلاف