(وإلا) يعرفا به (كان للواجد) على ما ذكره جمع من الأصحاب (1) من غير خلاف، لإطلاق الصحيحين المتقدمين بالدفع إلى أهل الأرض، من دون تقييد باشتراط البينة أو الوصف، بل ليس فيهما تقييده بالتعريف.
ولكنه لا أعرف خلافا فيه، ولعله للجمع بينهما وبين الموثق كالصحيح:
عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين دينارا مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عن أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفونها، قال: يتصدق (2). لكن ذيله مناف لما ذكروه من التملك مع عدم المعرفة، إلا أن يحمل على الاستحباب، أو غيره مما يجتمع معه.
وربما يرشد إلى التقييد الصحيح الآتي الوارد في المأخوذ من جوف الدابة، المتضمن لعين ما ذكروه في المسألة، وإلحاقها به لعله من باب تنقيح المناط القطعي، لعدم تعقل الفرق بين الأرض والدابة في ذلك. فتأمل.
وإطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعترافهما الشامل لما عليه أثر الإسلام وغيره، تبعا لإطلاق النص، لكن في التنقيح (3) الإجماع على كون الأول لقطة، فإن تم، وإلا - كما هو الظاهر المستفاد من الروضة (4) والمسالك (5) حيث أجرى الخلاف السابق فيه في المسألة - فالإطلاق أصح.
وإطلاق العبارة وغيرها بوجوب التعريف هنا يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير، وبه صرح في المسالك (6). ولعل الوجه فيه - مع اختصاص