تعريف إجماعا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطينه. وعلى الأقوى مطلقا، وفاقا للنهاية (1) والحلي (2) وغيرهما، لإطلاق الصحيحين:
في أحدهما: عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلى أهلها فالذي وجد المال أحق به (3).
ونحوه الثاني (4).
وأخصيتهما عن المدعى باختصاصهما بالورق والموجود في الدار الخربة فلا تعمان مطلق اللقطة ولا الموجودة منها تحت الأرض والمفازة مدفوعة بالإجماع المركب، مع إمكان اندفاع الأخصية باعتبار الاختصاص بالأرض الخربة باستلزام ثبوت الحكم في لقطتها إياه فيما عداه بطريق أولى.
خلافا للمبسوط (5) والفاضل في جملة من كتبه (6) وجماعة ونسبه في الروضة إلى الشهرة (7) فحكموا فيما عليه أثر الإسلام بأنه لقطة، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فيستصحب، وللجمع بين الصحيحين والموثق: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها (8) بحمل الأولين على ما لا أثر عليه، والأخير على ما عليه الأثر.
وفيهما نظر:
لمنع الأول: بأن أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلم. نعم هو مخالف للظاهر، لكنه لا يعارض به الأصل.