الجوهري (والنعلين) غير الجلد أو مطلقا حتى الجلد إذا أخذ في بلاد الإسلام، وإلا فيحرم التقاطه، لكونه ميتة (والشظاظ) بالكسر خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين ليجمع بينهما عند حملها على البعير والجمع أشظة (والعصا والوتد) بكسر الوسط (والحبل والعقال) بالكسر، وهو حبل يشد به قائمة البعير والسوط (وأشباهه) من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.
بلا خلاف في أكثرها، للصحيح: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب (1).
وعلى الأظهر في الجميع، وهو أشهر، بل عليه عامة من تأخر، للأصل، والصحيح المزبور كما قيل (2).
لضعف الأول: بعدم دليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه، لما عرفت من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذن من الشرع.
والثاني: باختصاصه بغير محل الخلاف، وشموله له بقوله: وأشباهه محل نظر، لخفاء وجه الشبه، فيحتمل ما لا يعم معه له، وكذا التعليل في الذيل، بل لفحوى الأدلة الدالة على جواز التقاط ما عدا محل الخلاف مما يكثر قيمته، مضافا إلى إطلاق المرسلة المتقدمة بأفضلية ترك اللقطة، بل عمومها الشامل لمحل البحث، مضافا إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة (3) التي كادت تكون الآن إجماعا.
خلافا لصريح الحلبي (4) وظاهر الصدوقين (5) والديلمي (6) فحرموا