وفيهما: اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة، فإن وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (1).
ولا يعارضه الخبر: فيمن وجد في الطواف دينارا قد انسحق كتابته؟
قال: له (2).
وكذا الآخر: فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (3).
لضعفهما سندا، ومخالفتهما الإجماع ظاهرا، لدلالتهما على إطلاق جواز التملك من دون تقييد بالتعريف سنة، مع تصريح الأخير بالنهي عنه، ولم يذهب إليه أحد من الأصحاب، عدا الصدوقين، وهما شاذان، انعقد على خلافهما الإجماع. فليطرحا، أو يؤولا بما يؤولان إليه، من حملهما على غير اللقطة من المدفون أو غيره، أو على أنه (عليه السلام) كان يعلم أنه من خارجي، أو ناصبي. فتأمل.
(ولو تصدق به بعد الحول وكره المالك) فلم يرض به (لم يضمن الملتقط على الأشهر) على حكاية الماتن هنا ولم ينقل إلا عن المفيد (4) والديلمي (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) وفي المسالك (8) نسب الضمان إلى الشهرة، وحكى عن الشيخ في كتبه الثلاثة (9) والإسكافي (10) والحلي (11)