الطائفة (1) - لا وجه له، سيما مع كون التفصيل بينهما بالجواز في إحداهما وعدمه في الثانية معروفا بين الطائفة، وبه صرح في الكفاية (2).
ثم إن هذا إن وجد لللقيط مال (و) أما (إذا وجد الملتقط) ولا مال له، فإن وجد (سلطانا استعان به على نفقته) من بيت المال أو الزكاة (فإن لم يجد) وتعذر عليه (استعان بالمسلمين) ويجب عليهم مساعدته بالنفقة كفاية على الأشهر بين الطائفة، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا.
خلافا للماتن في الشرائع (3) حيث تردد فيه مما مر، ومن أن الوجوب حكم شرعي فيقف على دليل وليس; مضافا إلى أصالة البراءة. ويمنعان بما عرفته، فإنه أخص. فإذا الأشهر أظهر.
وعليه فإن وجد متبرع منهم، وإلا كان الملتقط وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء في الوجوب.
(وإن (4) تعذر الأمران) من الرجوع إلى السلطان والاستعانة بالمسلمين (أنفق الملتقط) وجوبا (ورجع عليه) بعد يساره (إذا نوى الرجوع) بها عليه (ولو تبرع) ولم ينو (لم يرجع) كما لا يرجع لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به. ولا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف إلا في الرجوع مع نيته.
فقد خالف فيه الحلي، وقال: الأقوى عندي أنه لا يرجع به عليه، لأنه لا دليل على ذلك، والأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى أدلة ظاهرة (5).
ويضعف باستلزام ما ذكره الإضرار باللقيط، وهو منفي بالنص