فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب (1).
ونحوه الموثق، إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منتقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد أن يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه (2).
وفيه نظر كما نبه عليه جمع ممن تأخر، إذ لا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر، كما هو محل البحث، بل ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق فقط ببيعه خاصة.
واعلم أن النصوص - كما ترى - مختصة بصورة الاشتراك في الطريق، لكنهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب، ومستندهم غير واضح، مع مخالفته لأصولهم في الكتاب.
اللهم إلا أن تكون انعقد عليه الإجماع.
ثم لو باع الشريك حصة من العرصة التي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة، لما مر إليه الإشارة.
واشترط بعضهم كون الطريق مما يقبل القسمة في صورة انفراده بالبيع، دون صورة الانضمام.
وبعضهم اشترط ذلك في الموضعين. وليس في الروايات وغيرها تعرض لذلك.
فالأقوى عدم اعتباره مطلقا.
وكذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا، وبه صرح في المسالك (3) وحكى عن التذكرة (4)