أما أولا: فلعدم ورود النص الصحيح الصريح بهذه العلة.
نعم ربما يستفاد من بعض الروايات السابقة كون العلة في ثبوت الشفعة نفي الضرر والاضرار في الشريعة، لكن متعلق الضرر فيه غير معلوم، فيحتمل ما ذكر وغيره من نفس الشركة الجديدة أو سوء الشريك. ولعل هذا أظهر، ولذا استدل بعض الأصحاب وفاقا للمرتضى على ثبوت الشفعة في المسألة بالضرر، فقال: بأن المقتضي لثبوت الشفعة وهو إزالة الضرر عن الشريك قائم في غير المقسوم، بل هو أقوى، لأن المقسوم يمكن التخلص من ضرر الشريك بالقسمة بخلاف غيره، قال: وأجيب بأنه ليس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه، بل إزالة ضرر طلب القسمة ومؤنتها، وهو منتف في محل النزاع، ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب، وأي مؤنة للقسمة وضرر بذلك يقابل ضرر الشريك الذي لا وسيلة إلى التخلص منه (1).
وهو في غاية الجودة.
وأما ثانيا: فلضعف التعليل من وجه آخر، وهو أن الشفعة إنما تثبت بانتقال الملك عن الشريك إلى المشتري، فلا بد أن يكون الضرر الذي نيط به الشفعة في ظاهر النص وكلام الأصحاب ناشئا من جهته.
وضرر طلب المشتري القسمة ليس ضررا ناشئا منه، لسبقه على الانتقال، وثبوته للشريك على كل حال، فضرر طلب القسمة لازم على كل تقدير، بل هو من لوازم الشركة فيما يقبل القسمة، فلا يمكن أن يكون مثله الضرر المناط به الشفعة.
وهذا من أقوى الشواهد على تعين ما استظهرناه من تعلق الضرر في الرواية.