المشتري. وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع، أو في حقه من شربه، أو طريقه إذا بيع الملك والطريق معا لواحد. وأن يكون الشريك واحدا على الصحيح من المذهب سواء كان في البساتين، أو في الدور. وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك. وأن لا يسقط حق المطالبة بعد عقد البيع، ووجوبها له. وأن لا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ولا تستحق بما ليس ببيع، من هبة، أو صدقة، أو مهر، أو مصالحة، أو ما أشبه ذلك، بدليل إجماع أصحابنا عليه، ولأن إثبات الشفعة في المهر، والصلح، والهبة، وغير ذلك، يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبايع، أو لهما جميعا، فإن الشفعة لا تستحق هاهنا، لأن الملك لم تزل علقته عن البايع، فأما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده، ففيه الشفعة، لأن الملك قد زال عنه، هذا على قول شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (1).
والذي يقتضيه المذهب، وتشهد بصحته أصوله، أن الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، والملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البايع إلى المشتري بمجرد العقد، لا بمضي الخيار ومدته، وتقضي الشرط، بل بمجرد العقد، وإنما ذلك مذهب الشافعي، وفروعه، فإن له ثلاثة أقوال، أحدهما بمجرد العقد، والآخر بانقضاء مدة الخيار، والآخر مشاعا (2) وشيخنا فقد رجع، وقال:
ينتقل الملك بمجرد العقد، فإذا قال ذلك ثبتت الشفعة.
واشترطنا أن يكون شريكا للبايع، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار، فإنها لا تستحق بذلك عندنا، بدليل إجماعنا، ونحتج على المخالف بما روي من