المعتضد بدعوى الحلي على ذلك الشهرة. وهو حجة، كما بينته في رسالة في الإجماع مفردة، ومع ذلك سليم عن المعارض بالكلية، عدا ما يتخيل من وجه الحكمة المشتركة، وقد مر الجواب عنه في المسألة السابقة. هذا كله على تقدير القول بانتقال ملك الموقوف إلى الموقوف عليه، كما هو أحد الأقوال في تلك المسألة.
وأما على القول بعدم الانتقال إليه مطلقا فلا ريب في عدم ثبوت الشفعة، لفقد الشركة المشترطة في ثبوتها اتفاقا فتوى ورواية.
(وقال المرتضى: تثبت) الشفعة مطلقا، (وهو أشبه) وجوز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف، التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي، واستند فيه إلى الإجماع (1). وهو موهون بعدم وجود قائل به سواه، معارض بنقل الشيخ على خلافه عدم الخلاف (2) وهو أرجح، بعد اعتضاده بالشهرة المنقولة، والأصل المتقدم إليهما الإشارة.
وعن الحلي الموافقة له مع وحدة الموقوف عليه (3) وللمبسوط مع تعدده، وعليه أكثر المتأخرين، بل نسبه الشهيدان إليهم كافة (4).
ووجهه غير واضح، إلا على تقدير ثبوت انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه مطلقا، ووجود عموم على ثبوت الشفعة كذلك، حتى في الملك الغير التام كالوقف، فيصح ما ذكره حينئذ، لوجود المقتضي لثبوتها في الشق الأول، والمانع عنه وهو تعدد الشركاء على الأصح، كما يأتي في الثاني.
ولكنهما في محل التردد أو المنع.