ولا يعارضها المرسلة الأخرى المروية في الكافي بعدها: أن الشفعة لا يكون إلا في الأرضين والدور فقط (1) لقصور سندها، مع عدم جابر لها عدا الأصل والشهرة المتأخرة، والأول: يجب الخروج عنه بالإجماع المنقول والعمومات، والثاني: جابر لو لم يعارضه الشهرة القديمة الراجحة عليه حيث حصل بينهما معارضة كما في المسألة، ومع ذلك موافقة للعامة كافة، كما يستفاد من الانتصار (2) وسيأتي إليه الإشارة.
(والأشبه) بين أكثر المتأخرين وفاقا للمبسوط (3) والخلاف (4) وابن حمزة (5) وظاهر سلار (6) (الاقتصار على موضع الإجماع) أخذا بالأصل الدال على عدم تسلط المسلم على مال المسلم إلا بطيب نفسه خرج منه المجمع عليه وبقي الباقي، وبما دل على نفيها عن الحيوان والطريق والسفينة من المعتبرة الآتية، وبالمرسلة المتقدمة.
وضعف الجميع ظاهر، فالأول بلزوم الخروج عنه بما مر من الخبر المنجبر بالعمل والإجماع المنقول المعتضد بما تقدم، والثاني بما يأتي، والثالث بما مر.
والعجب من الفاضل في المختلف، حيث استدل على هذا القول بالرواية المتقدمة من جملة المستفيضة، قال بعد نقلها وهو يدل بمفهومه على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن: أما أولا: فلتعليق الحكم عليهما، وأما ثانيا: فلقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار (7).