ثم اختلف هذان في ثبوتها بحسب الرؤوس أو بحسب السهام، فالصدوق (1) على الأول، وابن الجنيد (2) على الثاني.
ويجوز عنده قسمتها على الرؤوس، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (3) الشفعة على عدد الرجال.
ويشترط انتقال الحصة بالبيع، فلو انتقلت بغيره من الصلح والإجارة والهبة والإرث والإصداق فلا شفعة، ونقل الشيخ (4) فيه الإجماع، وشذ قول ابن الجنيد (5) بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره.
ولا يثبت الذمي على مسلم وإن كان البائع ذميا، وفي رواية السكوني (6) ليس لليهود والنصارى شفعة، والظاهر أن المراد به على المسلم.
ويشترط كون الملك المأخوذ به مطلقا، فلو كان وقفا وبيع الطلق لم يستحق صاحب الوقف شفعة، ونقل الشيخ في المبسوط (7) فيه عدم الخلاف، لنقص الملك بعدم التصرف فيه، وقال المرتضى (8): للناظر في الوقف من إمام ووصي وولي الأخذ بالشفعة، وقال ابن إدريس (9): ذلك حق إن كان الموقوف عليه واحدا، وارتضاه المتأخرون.