ومنها: أصالة بقاء الملك على مالكه، وإثبات الشفعة مخالف له، فيفتقر إلى دليل.
وهو كالسابق في الضعف، بعد ما عرفت على الثبوت على العموم من الإجماع المنقول والخبر المنجبر بالعمل، المؤيد بما قدمناه من المؤيدات.
ومنها: الخبران: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق «وزيد في بعض النسخ» ولا في رحى ولا في حمام (1).
وفيهما مع قصور السند ما ذكره بعض الأصحاب من أنه لا دلالة فيهما عليه أصلا، مع احتمالهما التقية (2) سيما مع كون الراوي لهما من العامة على المشهور بين الطائفة، ولا يقدح فيه اختصاصهما بنفي الشفعة في الأمور المزبورة، إلا على تقدير حجية مثل هذا المفهوم، ولم يقل بها أحد من الطائفة وأكثر العامة.
هذا، مضافا إلى معارضتهما في الطريق بأقوى منهما سندا، وهو خبران:
أحدهما موثق، والآخر حسن، يأتيان في بحث ثبوت الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق، والغالب فيه الضيق.
والاختصاص بالطريق غير قادح بعد الإجماع المركب على العموم، وعليهما بناء الاستدلال بالخبرين الأولين.
فإذا القول بثبوت الشفعة في المسألة في غاية من القوة، وفاقا لجماعة من قدماء الطائفة ومنهم المرتضى (3) مدعيا عليه إجماع الإمامية، ومال إليه من المتأخرين شيخنا في المسالك (4) وجمع ممن تبعه، لكنه رجع عنه