نعم في صحيحة أبي ولاد المشهورة قلت: فمن يعرف ذلك أي القيمة؟
قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود أن قيمة البغل حين كري كذا وكذا فيلزمك، الحديث (1).
ولولا إطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العام وإطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوة، لكن لا مندوحة عما ذكروه، لاعتضاد الأصل بعملهم، فيترجح عليها وإن كانت خاصة، لفقد المكافئة، ومع ذلك فالاحتياط لازم في المسألة بمراعاة المصالحة.
* * *