ولم أفهم وجه إفراد ذكرهما فيه بالخصوص، مع كونه من المنقول الذي فيه أصل القولين، ولقد أحسن في الشرائع (1) حيث أدرجه فيه، وذكره من أمثلته.
وكذا لم أفهم وجها لقوله: (والمروي) في الموثق (2) (أنها لا تثبت) لإشعاره بل ودلالته بعدم ورود رواية بثبوتها فيه مطلقا، وقد عرفت ورود ما هو صريح في ثبوتها فيه سابقا، غايته أنه ضعيف بالإرسال، ولكنه - كما عرفت - منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وهو أقوى من الصحيح الغير المنجبر بها.
فالرواية النافية لها وإن كانت موثقة إلا أنها بالإضافة إلى تلك المرسلة لذلك مرجوحة، وإن ترجحت عليها بأخبار أخر صحيحة، متضمنة للتفصيل بين المملوك وحيوان غيره، مصرحة بالثبوت في الأول، وبعدمه في الثاني.
منها: المملوك بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه ويقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا فقيل له في الحيوان شفعة، فقال: لا (3).
ونحوها صحيحة اخرى في الفقيه (4) مروية.
لأن هذا التفصيل لم يقل به أحد من أرباب القولين، بل ولا غيرهم، بل ولا نقل القائل به من الأصحاب أحد عدا الماتن هنا وفي الشرائع (5) فقال: (ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره) وقد اعترف جماعة بعدم معروفيته.