ومنه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار، وضعف ما أورد عليهم من أن المذكور في النصوص الطين الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماء، إلا أن يخص الإيراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الأشياء فهو حسن إن صح ثبوتها، مع أن الظاهر عدمها، بل الظن حاصل بضررها مطلقا. فتأمل جدا.
وكيف كان لا خلاف في صحة الاستثناء، بل عليه وعلى حرمة الطين مطلقا الإجماع في الغنية (1) وغيرها. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة جدا:
منها - زيادة على ما مضى - المروي في المصباح: أن رجلا سأل الصادق (عليه السلام) فقال: إني سمعتك تقول: إن تربة الحسين (عليه السلام) من الأدوية المفردة، وأنها لا تمر بداء إلا هضمته، فقال: قد قلت ذلك فما بالك؟ فقلت:
إني تناولتها فما انتفعت بها، قال: أما أن لها دعاءا فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكن ينتفع بها، فقال له ما تقول إذا تناولها؟ قال: تقبلها قبل كل شئ، وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمصة، فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل: اللهم...
الدعاء (2).
ويستفاد منه أنه يشترط في الاستشفاء بها أخذها بالدعاء المأثور فيه، مع قراءة إنا أنزلناه وختمها بها.
ولكن إطلاقات باقي النصوص والفتاوى يقتضي الجواز مطلقا، ولم أقف على مشترط لذلك أصلا، بل صرح جماعة بأن ذلك لزيادة الفضل، كالشرائط