ومنها: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله (1).
وفي سنده جهالة مع عدم مقاومتها كما تقدم للروايتين المتقدمتين، لاعتبار سنديهما معا، واعتضادهما بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بخلاف هاتين، لقصور سند إحداهما وشذوذ القائل بهما، إذ لم أقف إلا على الشيخ في كتاب الاستبصار (2) وبحث المياه من النهاية (3).
ورأيه في الأول غير معلوم، لاحتمال قصده بذلك مجرد الجمع بين الأخبار المختلفة، ولذا ذكر جملة من الأجلة أن فتاويه في الكتابين في الجمع بين النصوص المختلفة غير معلومة.
وأما فتواه بذلك في النهاية وإن كانت صريحة، إلا أنه قد رجع عنها فيها في كتاب الأطعمة.
فما هذا شأنه كيف يعترض به الأخبار السابقة! سيما مع ما هما عليه من عدم الصراحة، لاحتمالهما التقييد بصورة طهارة الماء، إذ ليس فيهما ما يدل صريحا على كونه نجسا. فإن الميتة في الأولى أعم من ذي النفس وغيره مما يكون طاهرا، مع أن العلم بوقوعها فيها أعم من العلم بكون الوقوع قبل الاستعمال والشك فيه، وعليه يكون الماء طاهرا استصحابا. والفأرة في الثانية وإن كانت ذات نفس سائلة ميتتها نجسة، إلا أن نجاسة البئر بمجرد ملاقاتها محل مناقشة، بل الأقوى الطهارة، كما مر في كتابها إليه الإشارة.
واحتمال السؤال التغير بها فيعم الجواب بترك الاستفصال له حسن،