السمك، فقال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري.
وعن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (1).
خلافا للصدوقين فحكما بأن اللحم إذا كان أسفل لم يؤكل مطلقا، وأما الجوذاب فيؤكل مع عدم الثقب ولا يؤكل مع الثقب. وهو شاذ (2) ومستنده غير واضح.
وهل حكم الجري أو غيره مما لا يؤكل لحمه حكم الطحال مع اللحم في ذلك من اعتبار الأعلى والأسفل؟ ظاهر المحكي عن الصدوقين (3) وابن حمزة (4) الأول، واختاره في التنقيح (5) لصدر الموثق المتقدم. وهو حسن.
خلافا للمختلف (6) فخص الحكم بالطحال، عملا بأصالة الإباحة، واستضعافا للرواية.
ولا وجه له بعد القول بحجية الموثق، كما هو الأصح الأشهر، سيما بعد انجباره واعتضاده في الجملة بالشهرة، مع أن الحكمة في الحرمة في الطحال وغيره واحدة، وهي سيلان الرطوبة المحرمة من حيث الجزئية، لا من حيث النجاسة إلى ما تحته وتشرب الأسفل بها فيحرم.
ومن هنا يظهر أنه ينبغي تقييد الحكم بالتحريم في المسألتين بصورة إمكان سيلان الرطوبة من الأعلى المحرم إلى الأسفل المحلل، فلو قطع بعدم