كالمرسل المروي في المصباح (1) ومكارم الأخلاق (2) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون، قال: لا بأس به، أما أنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه.
والمروي مسندا عن طب الأئمة (عليهم السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام): أن رجلا شكى إليه الزحير، فقال له: خذ من الطين الأرمني واقله بنار لينة واستف منه، فإنه يسكن عنك (3).
وعنه (عليه السلام) أنه قال في الزحير: تأخذ جزء من خريق أبيض وجزء من بذر القطونا وجزء من صمغ عربي وجزء من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه (4).
هذا، مع ضعف دلالتها.
فالأول: بعدم التصريح فيه بجواز الأكل، بل غايته الدلالة على جواز الأخذ، الذي هو أعم من الأخذ للأكل المحتمل للأخذ للطلاء أو الضماد.
والثاني: باحتمال اختصاصه بحال الضرورة، وهذا جار في الرواية السابقة أيضا على تقدير تسليم الدلالة.
وبالجملة: فالخروج عن مقتضى إطلاقات الأدلة المانعة فتوى ورواية بهذه الروايات - سيما مع ما هي عليه من وجوه الضعف - مشكل غايته، وإن احتمل دعوى عدم انصراف الإطلاق إلى مثل هذا الطين وما شاكله مما هو من الأفراد النادرة، الغير المنساق إليها الذهن عند إطلاق اللفظ مجردا عن القرينة، سيما مع ما في بعض النصوص والفتاوى المتضمنة لتلك الإطلاقات من التعليل بالضرر المفقود في هذا الطين في صورة الفرض.