التي هي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد (والمشيمة) بفتح الميم بيت الولد وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة (تردد) ينشأ: من أصالتي البراءة والإباحة، وعمومات الكتاب والسنة بحل ما ذكر اسم الله عليه سبحانه، مع ضعف النصوص الدالة عليها:
منها: ما لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة (1).
ومنها: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة (2).
ومنها: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج لما فيه ظاهرة وباطنة، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد والطحال، لأنه دم، والغدد مع العروق، والمخ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي يكون في الدماغ، والدم (3).
هذا، مع عدم ذكر جميع هذه الثلاثة في كل من هذه النصوص، والاكتفاء في كل منها بذكر بعضها، مع تعارض الأولين في المثانة، لدلالة الأول على الحل بالمفهوم، والثاني على حرمته بالمنطوق، وتعارضهما مع الثالث في المشيمة، لتصريحه بحرمتها، مع دلالتهما على حلها بالمفهوم.
ومن دعوى السيدين في الكتابين (4) إجماع الإمامية على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة، وهو ظاهر الخلاف في المثانة (5) فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة فيما عدا المرارة ثبت الحكم بما فيها بالقطع باستخباثها،