رواياته ومراسيله كمسانيده.
في أحدهما: العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة (1).
وفي الثاني: يدفن ولا يباع (2).
وإطلاقهما بل عمومهما أو أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورة إمكان الخبز وعدمها، بل لعلهما ظاهران في الصورة الأولى، لأغلبيتها.
فالعدول فيهما عن الأمر بالخبز الذي هو أسهل إلى الأمر بالبيع، والدفن اللذين لا يخلوان عن وجه منع، سيما الثاني، لاستلزامه إضاعة المال المحترم بمقتضى الفرض، وإمكان الانتفاع به على الوجه المحلل ظاهر في تعينهما، وعدم الحل بالخبز أصلا.
فما يقال في القدح عليهما في الدلالة على المدعى - من أنه ما لم يخبز بالنار نجس فحكمه في البيع ما تضمناه، وهذا لا ينافي الرواية الآتية بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز - كما ترى، ولذا أن الشيخ في الكتابين (3) فهم كغيره التعارض بين الروايتين اللتين مضى ذكر أولهما، وأشار إلى الثانية منهما بقوله: (وفيه رواية بالجواز) أي جواز أكله (بعد خبزه، لأن النار قد طهرته) والمراد بالرواية الجنس لتعددها.
منها: المرسل كالصحيح بابن أبي عمير المتقدم: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه (4).