وبما ذكرنا صرح جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح (1) وشيخنا في الروضة، فقال: المراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا، وروي إلى أربعة فراسخ، وروي ثمانية، وكلما قرب منه كان أفضل، وليس كذلك التربة المحترمة منها، فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجه، كما مر، مع وضعها عليه وأخذها بالدعاء، ولو وجدت تربة منسوبة إليه (عليه السلام) حكم باحترامها، حملا على المعهود (2).
وهل يجوز أكله بمجرد التبرك بها في عصر يوم عاشوراء أو يوم عيد الفطر والأضحى؟ ظاهر الأكثر وصريح الحلي في السرائر (3) وغيره لا.
خلافا للشيخ في المصباح (4). وحجته غير واضحة، سيما في مقابلة إطلاقات الأدلة المانعة، ولذا رجع عنه في النهاية كما في السرائر وغيره.
واعلم أن ظاهر العبارة ككثير من حيث الاقتصار في الاستثناء على التربة الحسينية خاصة عدم استثناء غيرها مطلقا.
خلافا للشهيدين في الدروس (5) واللمعتين (6) فاستثناء الطين الأرمني أيضا للمنفعة.
فإن أرادا بها المنفعة المسوغة لإباحة المحرم عند الضرورة - كما هو ظاهر الروضة (7) - فله وجه صحة على القول بجواز مثله، إلا أنه لا وجه لتخصيصه بالاستثناء والذكر، فإن كل محرم كذلك على ذلك القول طينا كان أو غيره. وإن أرادا بها مطلق المنفعة وإن لم تكن في حال ضرورة فحجتهما عليه غير واضحة، عدا ورود روايات بذلك، وهي بحسب السند قاصرة: