الحلية المطلقة من دون كراهة. واعتمد في هذا الجمع على الموثقة أنه كره أكثر الغراب، لأنه فاسق (1) حيث أطلق عليه لفظ الكراهة.
والمناقشة في الجميع واضحة، للزوم الخروج عن الأصلين بالصحيحة المعتضدة بالمعاضدات القوية، التي يأتي إلى ذكرها الإشارة.
وفساد الجمع من وجوه عديدة، لقصور الرواية عن المقاومة للصحيحة سندا ومتنا، لتضمنه الحكم بحل كل ما لم يحرمه القرآن الفاسد إجماعا. فهي شاذة جدا، لا معول عليها أصلا، سيما مع احتمالها الحمل على التقية، كما ذكره بعض أصحابنا (2). والموثقة وإن تضمنت لفظ الكراهة، إلا أنه أعم من المعنى المصطلح عليه الآن والحرمة، فهو من الألفاظ المجملة، التي يرجع في معرفة معانيها إلى القرينة، والصحيحة المصرحة بالحرمة أقوى قرينة، سيما مع اعتضادها بروايات أخر، هي ما بين صريحة فيها، وظاهرة.
فالأول: ما تضمن السؤال عن الغراب الأبقع، قال: فقال: إنه لا يؤكل، ومن أحل لك الأسود (3).
والثاني: ما تضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما هو من الطيبات (4).
ومنه ما دل على النهي عن أكل بيضه، لما مر، ولما سيأتي من تبعية بيض الحيوان ولبنه للحمه في حرمته أو كراهته.
فإذن الأقوى القول بالتحريم مطلقا، كما في المختلف (5) والإيضاح (6)