ومنها ما هو ذو سم فيحرم لما فيه من الضرر، وفي الموثق: أنه كره أكل ذي حمة (1). ومنها ما هو من المسوخات المحرمة لكثير من المعتبرة:
منها الصحيح: عن أكل الضب، فقال: إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ (2). فتأمل.
والموثق: حرم الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) المسوخ جميعا (3). والخبران.
في أحدهما: أيحل أكل الفيل؟ فقال: لا، فقلت: لم؟ قال: لأنه مثله، وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها (4).
وفي الثاني: عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام، قال: هو نجس، الخبر (5).
هذا، وأما الصحاح الدالة على حل ما لم يحرمه القرآن (6) على كراهة في بعضها فهي شاذة، لا عمل عليها، مطرحة، أو محمولة على التقية. فتأمل.
أو ما ذكره شيخ الطائفة من حمل التحريم المنفي فيها على التحريم المخصوص المغلظ الشديد الحظر (7). وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن.
* * *