المقدس الأردبيلي (1) وظاهر صاحب الكفاية (2) وادعاه أيضا في الغنية (3) لكن في القانصة والحوصلة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيح: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: فطير الماء، قال:
ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (4).
وفيه: عن الحبارى، قال: إن كانت له قانصة فكل، وعن طير الماء، فقال:
مثل ذلك (5).
وفيه: الطير ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة (6).
وفي الموثق: كل من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان (7).
وكل من صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف حلال (8).
والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
وفي الخبر القاصر بسهل، الذي ضعفه سهل أو ثقة، وعليه فهو موثق، كالصحيح بابن بكير، بل عند بعض (9) صحيح -: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة (10).