كالصحيح: عن سباع الطير والوحش والقنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله تعالى في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمير بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به» (1) فتأمل.
والخبر: عن لحوم الخيل والبغال، فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها (2).
وقريب منهما آخر: أن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإكفاء القدور، ولم يقل أنها حرام، وكان ذلك أبقى للدواب (3).
خلافا للحلبي فحرمه (4) للصحيحين:
في أحدهما: عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، فلا تأكلها، إلا أن تضطر إليها (5).
وفي الثاني: عن لحوم البراذين والخيل والبغال، قال: لا تأكلها (6).
وهما مع تضمنهما النهي عما عدا البغل أيضا - ولا يقول به هو ولا أحد منا أصلا - قاصران عن المكافأة لما مضى من وجوه شتى، فليطرحا، أو يؤولا بالحمل على الكراهة، لكون التحريم مذهب فقهاء العامة كافة، كما صرح به جماعة، وربما أشعر به بعض الروايات السابقة.
واعلم أن في صريح المسالك (7) وظاهر غيره الاتفاق على تفاوت