الكتابين في رواية مسمع المتقدمة، وهي مع ما هي عليه من وجوه الضعف المتقدم لا يمكن أن يكون لها حجة، لمصيرهما في الشاة إلى أن مدة استبرائها سبعة، والحال أن الرواية دلت على أنها عشرة كما في نسخة الكافي المعتبرة، أو خمسة كما في نسختي الكتابين.
وبنحو هذا يجاب عن الرواية الأخيرة لو جعلت حجة لما اختاره الأول في البطة، من أن مدة استبرائها سبعة، لتضمنها الأربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة، ولا يقول بشئ منهما في شئ من كتبه.
ومما ذكرنا ظهر أن ما عدا الرواية الأولى شاذة ولو في الجملة، ضعيفة الأسانيد، لا جابر لها بالكلية، بخلاف الرواية الأولى، لاعتبارها في نفسها، ووجود القول بجميع ما فيها وكونه مشهورا بين أصحابنا، شهرة متحققة، ومحكية في كلام جماعة، مع اعتضاد الحكم في الجميع ما عدا البطة بإجماع الخلاف (1) وفيما عدا الدجاجة بالإجماع في الغنية (2) فلا مسرح عن العمل بها ولا مندوحة.
فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني (3) وجملة ممن تبعه من الإضراب عنها وعن كل من الأقوال المتقدمة والمصير إلى القاعدة - وهي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات، وما به يزول الجلل ليخرج عن حق الأدلة - لا وجه له، وإن كان أحوط بلا شبهة، مع أنه إحداث قول مستأنف، لم يوجد به قائل من الطائفة.
ومما ذكروه من القاعدة يظهر وجه صحة ما ذكره هو وجماعة من اعتبار ما يزول به الجلل عرفا وعادة (4) في استبراء الجلالة التي لم يرد